عدلي منصور

 

قرر رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، منح إعفاءً عن بعض المساجين، على النحو الذين ينظِّمه القانون، ضمن احتفالات عيد تحرير سيناء.

جاء ذلك على لسان السفير إيهاب بدوي، المتحدث الإعلامي باسم رئاسة الجمهورية، حيث تضمن القرار حالات معينة، لمن ينطبق عليهم شروط الإفراج.

 

«بوابة القاهرة» تنشر الحالات، الواردة في قرار رئيس الجمهورية، الصادر ظهر الأحد، والتي تطابق شروط العفو الرئاسي:

 

أولاً :المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 أبريل، يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة قبل 25 أبريل، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، والمحكوم عليهم بعقوبات في جرائم وقعت قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة، التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

 

وتجدر الإشارة إلى أن ما سبق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، بينها الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير المنصوص عليها في الباب الـ 16 من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها بالباب الـ 13 من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.

 

وتضمن الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، والجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر أ من قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004.

 

وجاء ضمنها الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت.

 

واستثناءً مما سبق:

 

يُعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة 20 عامًا متصلة منها، على ألا يقل سنهم عن 60 عامًا في 25 أبريل، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة 15 عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري، على ألا يقل سنهم عن 60 عامًا في 25 أبريل، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

 

يُشار إلى أن القانون يشترط للعفو عن المحكوم عليه ألا يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *