وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على عقوبات تزوير بطاقة المسن.

 

وتنص المادة (38) من مشروع قانون حقوق المسنين على أن:

 

يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

 

1-     زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

 

2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.